3 - عبد الله بن جعفر ، في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه
بركعة ويكبر الامام إذا سلم أيام التشريق فكيف يصنع الرجل ؟ فقال : يقوم فيقضي
ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبر . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
25 - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة
( 9880 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي .
2 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود
ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير
أيام التشريق . أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية
لما تقدم في هذا الباب وغيره .
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النوافل
أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد ص 100 - بحار الأنوار ج 4 ص 154 .
لعله أشار بقوله : تقدم ، إلى الاطلاقات المتقدمة .
الباب 25 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 523 - صا : الباب المذكور سابقا ، أخرجه بطريق آخر في 12 / 21 .
( 2 ) يب ج 1 ص 524 - صا : الباب المذكور سابقا .
( 3 ) بحار الأنوار ج 4 ص 154 تقدم ما يدل عليه في 2 / 22 . :