9 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير ؟ قال :
نعم بعد صلاة الغداة .
10 - وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن التكبير
أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟ قال : يستحب ، فان نسي فليس عليه شئ .
( 9865 ) 11 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر مثله وزاد : قال : وسألته عن القول في أيام التشريق ما هو ؟ قال : تقول :
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وباسناده عن أحمد بن الحسن ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن التكبير ، فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .
أقول : حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر .
13 - وباسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن
عيسى ، عن غيلان قال : سألت أبا عبد الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي
يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى وساير الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟
فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ،
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 586 ( الزيادات من الحج ) في المطبوع : عنه ( على خ ل ) والمرجع القريب
محمد بن الحسين .
( 10 ) يب ج 1 ص 586 - قرب الإسناد ص 100 - بحار الأنوار ج 4 ص 154 أخرجه
أيضا في 1 / 23 للحديث ذيل في التهذيب يأتي في 1 / 22
( 11 ) يب ج 1 ص 586 - قرب الإسناد ص 100 - بحار الأنوار ج 4 ص 154 أخرجه
أيضا في 1 / 23 للحديث ذيل في التهذيب يأتي في 1 / 22
( 12 ) يب ج 1 ص 523 و 586
( 13 ) يب ج 1 ص 587 وهو الحديث الاخر من الجلد الأول .