25 - باب بطلان الصلاة بالكلام عمدا لا نسيانا ولا مع
ظن الفراغ وبتعمد الأنين
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن
تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
( 9345 ) 2 - قال : وروي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم في
صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم .
3 - وباسناده عن عقبة بن خالد أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دعاه رجل
وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع ؟ قال يمضي على صلاته .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من أن في صلاته فقد تكلم .
5 - وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ابن علي ما مضى من
صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك .
6 - وحديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه الرعاف قال إن
لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته .
( 9350 ) 7 - وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن تكلم فليعد صلاته .
8 - وحديث إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال :
ويبني على صلاته ما لم يتكلم .
9 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن
هامش
الباب 25 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في 6 ر 3 هنا وفى 4 / 9 من القبلة
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 118
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 183 أخرجه عن التهذيب في ج 3 في 2 / 4 من الخلل
( 4 ) يب ج 1 ص 230
( 5 ) تقدم في 9 / 1
( 6 ) تقدم في 6 / 2
( 7 ) تقدم في 4 / 2
( 8 ) تقدم في 3 / 21
( 9 ) قرب الإسناد ص 90 .