تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1275

مساهمون:

ص١٢٧٥
25 - باب بطلان الصلاة بالكلام عمدا لا نسيانا ولا مع ظن الفراغ وبتعمد الأنين 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة . ( 9345 ) 2 - قال : وروي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم . 3 - وباسناده عن عقبة بن خالد أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع ؟ قال يمضي على صلاته . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من أن في صلاته فقد تكلم . 5 - وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك . 6 - وحديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصيبه الرعاف قال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته . ( 9350 ) 7 - وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن تكلم فليعد صلاته . 8 - وحديث إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلم . 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن
هامش
الباب 25 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في 6 ر 3 هنا وفى 4 / 9 من القبلة ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 118 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 183 أخرجه عن التهذيب في ج 3 في 2 / 4 من الخلل ( 4 ) يب ج 1 ص 230 ( 5 ) تقدم في 9 / 1 ( 6 ) تقدم في 6 / 2 ( 7 ) تقدم في 4 / 2 ( 8 ) تقدم في 3 / 21 ( 9 ) قرب الإسناد ص 90 .