لا يقطع الصلاة أقول ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى الانكار لا الاخبار
والتقية وعلى فساد صلاة العطاس فيخص بالعمد والكثرة وتقدم ما يدل على جواز
الدعاء في الصلاة .
19 - باب جواز قتل المصلى الحية والعقرب إذا لم يستلزم
شيئا من منافيات الصلاة
( 9320 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل
يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال نعم إن شاء فعل .
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة
فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
3 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال يقتلهما . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله وأسقط لفظ المكتوبة .
4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال إن كان
بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا . محمد بن علي بن الحسين باسناده
هامش
تقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة في ب 17 من السجود وفى أبواب الدعاء تأتى مطلقات
تدل على استحباب التسميت واستحباب التحميد لمن عطس والصلاة على محمد وآله في ج 5 في
ب 57 - 63 من أحكام العشرة .
الباب 19 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) الفقيه
( 2 ) الفروع ج 1 ص 102 ( المصلى يعرض له شئ من الهوام ) - يب ج 1 ص 230
( 3 ) يب ج 1 ص 230 - الفقيه ج 1 ص 122 .
( 4 ) يب ج 1 ص 230 - الفقيه ج 1 ص 122 .