تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1269

مساهمون:

ص١٢٦٩
لا يقطع الصلاة أقول ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى الانكار لا الاخبار والتقية وعلى فساد صلاة العطاس فيخص بالعمد والكثرة وتقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة . 19 - باب جواز قتل المصلى الحية والعقرب إذا لم يستلزم شيئا من منافيات الصلاة ( 9320 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال نعم إن شاء فعل . 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال يقتلهما . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله وأسقط لفظ المكتوبة . 4 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا . محمد بن علي بن الحسين باسناده
هامش
تقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة في ب 17 من السجود وفى أبواب الدعاء تأتى مطلقات تدل على استحباب التسميت واستحباب التحميد لمن عطس والصلاة على محمد وآله في ج 5 في ب 57 - 63 من أحكام العشرة . الباب 19 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) الفقيه ( 2 ) الفروع ج 1 ص 102 ( المصلى يعرض له شئ من الهوام ) - يب ج 1 ص 230 ( 3 ) يب ج 1 ص 230 - الفقيه ج 1 ص 122 . ( 4 ) يب ج 1 ص 230 - الفقيه ج 1 ص 122 .