إلى سيده والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء ،
والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهو له كارهون ، والزبين
فقيل يا رسول الله وما الزبين ؟ قال الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران
فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة . وفي ( الخصال ) عن أبيه عن أحمد بن
إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد مثله ورواه البرقي في ( المحاسن )
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
( 9260 ) 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه ( عليه السلام ) قال لا يصلي
الرجل وهو زناء أي حاقن .
8 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي عن عيسى بن
عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن النبي صلى الله عليه وآله
قال لا يصلي أحدكم وبه أحد العصدين ( العصرين - الصدين ) يعني البول والغائط
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي الكوفي مثله إلا أنه قال أحد العقدين أقول وتقدم ما يدل
على بعض المقصود هنا وفي النواقض .
9 - باب جواز ايماء المصلى وتنحنحه وإشارته ورفع
صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل وصفقه بيده للحاجة وضرب
الحائط لايقاظ النايم وحكم التلبية
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 7 ) المجازات ص 77
( 8 ) المحاسن ص 82 - معاني الأخبار ص 52
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وما ينافي في 14 / 2 هنا وفى 11 / 6 من النواقض
الباب 9 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 123 .