( إلى أن قال ) يسمي عند الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس نيام له كل
يوم خمس صلوات متواليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ويفتتح
بالتكبير ويختم بالتسليم .
( 8315 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن
عبد الحميد ابن عواض عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة
واحدة الحديث
4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف
قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا
فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم
وانصرف أجزأه .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد
فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب .
7 - وباسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار
قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ما هو ؟ قال هو إذن .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 160 - صا ج 1 ص 175 أورده بتمامه ، في 3 / 2
( 4 ) يب ج 1 ص 227 - صا ج 1 ص 175
( 5 ) يب ج 1 ص 266 أورده أيضا في 2 ر 4 من التشهد
( 6 ) يب ج 1 ص 226 و 235 أخرجه عن الفقيه باسناده عن عبيد الله ، عن زرارة في ج 3 في
3 / 64 من الجماعة .
( 7 ) يب ج 1 ص 226 .