28 - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو
سهوا وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا
تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود . محمد بن
الحسن باسناده عن زرارة مثله .
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث
ركوع وثلث سجود . ورواه الصدوق مرسلا . أقول ويأتي ما يدل
على ذلك .
أبواب التشهد
1 - باب وجوب الجلوس له واستحباب كونه على الجانب
الأيسر ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وأن المرأة
تضم فخذيها وكراهة الاقعاء .
1 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن
زرارة قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في
هامش
الباب 28 ؟ ؟ فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 178 راجع 5 / 29 من القراءة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 75 - الفقيه ج 1 ص 12 أورده أيضا في ج 1 في 8 ر 1 من الوضوء وفى
1 ر 9 من الركوع .
يأتي في ج 3 في ب 19 ، من الخلل قوله : من زاد في صلاته فعليه الإعادة
أبواب التشهد فيه 14 بابا : الباب 1 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) السرائر ص 472 تقدم صدره أيضا في 7 ر 6 من السجود .