4 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إن شك في الركوع بعد ما سجد
فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه
ودخل في غيره فليمض عليه .
( 8075 ) 5 - وعنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل شك
بعد ما سجد أنه لم يركع قال يمضي في صلاته .
6 - وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أهوى إلى السجود
فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن
الحديث ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب عن العلاء مثله إلا أنه قال : يمضي على شكه ولا شئ عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 179 - صا ج 1 ص 181 أورد صدره في 1 ر 14 و 4 ر 15 من السجود .
( 5 ) يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 181
( 6 ) يب ج 1 ص 178 - صا ج 1 ص 181
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 116 - السرائر ص 473 أورد تمامه من التهذيب في 2 ر 11 وأوردنا
تمامه من السرائر ذيله ، وذيل الحديث في الفقيه هكذا : حتى يستيقن أنه لم يركع فان استيقن
أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته التي على التمام اه
يأتي ما يدل عليه في ج 3 في ب 23 من الخلل .