ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذ ( ان ) أذنت وأقامت
فهو أفضل
6 - قال وقال الصادق ( ع ) ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة
ولا جماعة الحديث
7 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد عن آبائه ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال ليس على المرأة أذان
ولا إقامة
( 6945 ) 8 - وفي ( العلل ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن
إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن
حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها
أذان وإقامة ؟ فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين
أقول ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة والافصاح
بالألف والهاء والوقوف على فصولهما وجزم أو اخرها
وأنه لا يجزى الا ما أسمع نفسه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد عن حريز
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 97 أورده أيضا في ج 3 في 5 ر 1 من الجمعة ، وأوردنا الحديث بتمامه في
ج 5 في 5 ر 41 من مقدمات الطواف
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 338 أورده أيضا في ج 3 في 4 ر 1 من الجمعة وفى 4 ر 20 من الجماعة
والحديث طويل أخرج قطعة منه في ج 6 في 17 ر 49 من جهاد النفس ، وقطعة في ج 7 في
6 ر 117 من مقدمات النكاح .
( 8 ) علل الشرائع ص 125 في ذيله : لان الله تبارك وتعالى قال للرجل : أقيموا الصلاة ،
وقال للنساء : وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ، ثم قال : إذا قامت المرأة في
الصلاة جمعت بين قدميها اه أورده في 4 ر 1 من أفعال الصلاة .
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 2 و 4 ولعله أشار بقوله : يأتي إلى ما أوعزنا إليه في الباب
الباب 15 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 83 أورد ذيله في 1 / 42 .