عن محمد بن بكر عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
حديث إن رجلا قال له إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء ؟ فقال نعم بلا درهم
ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة
في بطنك فتبرأ بإذن الله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في ( حديث المناهي ) قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أن يمحى شئ من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به . أقول ويأتي ما يدل على ذلك .
41 - باب جواز العوذة والرقية والنشرة إذا كانت من القرآن
أو الذكر أو مروية عنهم عليه السلام دون غيرها من الأشياء
المجهولة وجواز تعليق التعويذ من القرآن
والذكر والدعاء
( 7825 ) 1 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طب الأئمة ) عن محمد بن
يزيد الكوفي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب
فقال : يا بن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ومن لم يشفه
القرآن فلا شفاه الله وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن ؟ أوليس الله يقول :
" وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " ؟ أليس يقول الله جل ثناؤه " لو أنزلنا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " ؟ وسلونا نعلمكم ونوفقكم
على قوارع القرآن لكل داء .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 194 يأتي ما يدل على ذلك في 6 / 41 .
الباب 41 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) طب الأئمة : ص 62 ( باب ما يجوز من العوذة والرقى والنشر ) .