Skip to main content

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — Page 631

Contributors:

P.631
11 باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بد من قعود بين الأذان والإقامة 2 وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين 3 وعنه عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها ورواه الكليني كما يأتي ( 6910 ) 4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذان وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله 5 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن عمرو عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شئ ليس له أن
Footnote
الباب 11 - فيه 15 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 151 ( 2 ) يب ج 1 ص 151 ( 3 ) يب ج 1 ص 151 أخرجه عنه وعن الكافي في 3 ر 39 ( 4 ) يب ج 1 ص 147 - الفقيه ج 1 ص 91 يأتي ذيله عن الفقيه تحت رقم 11 ( 5 ) يب ج 1 ص 216 أورده أيضا في 1 ر 40 وأورد صدره في 2 و 33 .