47 - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرايض
والنوافل وأنهما من القرآن
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران
عن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين
2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن داود بن فرقد عن صابر مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب
فقرأ المعوذتين ثم قال هما من القرآن . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله إلى قوله : فقرأ المعوذتين .
3 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
قال أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد
الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر وقلت : إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا
روى المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد فقال : اعمل بالمعوذتين وقل هو الله أحد
( 7495 ) 5 - الحسن بن بسطام في ( طب الأئمة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المعوذتين
أهما من القرآن ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) هما من القرآن فقال الرجل إنهما ليستا من
القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أخطأ ابن مسعود
أو قال : كذب ابن مسعود وهما من القرآن فقال الرجل فأقرأ بهما في المكتوبة ؟
فقال : نعم .
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله
هامش
الباب 47 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 86
( 2 ) يب ج 1 ص 161
( 3 ) يب ج 1 ص 161
( 4 ) يب ج 1 ص 171 أورده أيضا في 5 / 56
( 5 ) طب الأئمة ، ص 119 فيه : " نعم هما " وله ذيل راجع
( 6 ) تفسير القمي ص 774 في المطبوع : أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي .