أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال : لا يعتد بتلك الصلاة أقول هذا محمول على
الفريضة مع الحفظ والأول على النافلة أو مع عدمه ذكره بعض علمائنا .
42 - باب تخيير المصلى في الثالثة والرابعة بين قراءه الحمد
وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثا
والاستغفار بعدها
( 7470 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
يحيى الحلبي عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين
من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها
تحميد ودعاء .
2 - وباسناده عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة
عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين
الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك
فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله
ابن عامر عن علي بن مهزيار مثله .
3 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الركعتين
الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو
سواء قال قلت فأي ذلك أفضل ؟ فقال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت
قرأت . أقول : المراد التساوي في الاجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح .
هامش
الباب 42 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 162 - صا ج 1 ص 163
( 2 ) يب ج 1 ص 220 - الفروع ج 1 ص 88 أورد صدره في ج 3 في 5 / 32 من الجماعة
( 3 ) يب ج 1 ص 162 - صا ج 1 ص 164 .