ابن النعمان عن أبي الصباح الكناني وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى
الحناط عن أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف
السورة ثم ينسي فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال
يركع ولا يضره .
37 - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم
ويتم السورة ويركع ، فإن كان السجود في آخرها استحب
له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر
السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد . محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع
قال : وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع الحديث .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب بن
وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : إذا كان آخر السورة
السجدة أجزأك أن تركع بها . أقول حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود
فأومى لما يأتي ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير
هامش
تقدم ما يدل على الاستثناء في ب 35
الباب 37 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 88 - يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 162
( 2 ) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163 أورد ذيله في 2 ر 40
( 3 ) يب ج 1 ص 219 - صا ج 1 ص 163
يأتي ما يدل على ذلك في ب 39 هنا وفى ب 42 و 43 من قراءة القرآن .