لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما
حققناه في رسالة مفردة .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو
عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة
الأولى قال اقرأ في الثانية قلت ، أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت :
أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حماد قال الشيخ إنما أراد يقرأ في
الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولى فقد مضى حكمها .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق ( بن صدقة ) عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال لا ولكن
إذا سجد فليقرأه الحديث ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
أحمد أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ويأتي ما يدل على أنه لا قراءة
في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع .
( 7435 ) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
ابن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر
صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟
قال نعم وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله .
أقول : تقدم وجهه .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 177 الفقيه ج 1 ص 115
( 4 ) الباب ج 1 ص 221 - الفروع ج 1 ص 87 أورد ذيله في 3 ر 20 يأتي وجه الجمع في
3 ر 8 من الركوع .
( 5 ) يب ج 1 ص 331 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 115 أخرج صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في 1 ر 26 .