5 - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر
عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما اني
أردت أن أعلمكم .
2 - وباسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن يس الضرير عن حريز بن
عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل
في ركعتين من الفريضة ؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة
الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية أقول حمله الشيخ على التقية لما مر
( 7305 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن محمد بن الوليد
عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ
بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم
ويعلمكم أقول ويأتي ما يدل على ذلك عموما في أحاديث التقية
6 - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة
السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية إن كان
يحسن غيرها
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
هامش
الباب 5 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161
( 2 ) يب ج 1 ص 220 - صا ج 1 ص 161
( 3 ) علل الشرايع ص 120
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 ، ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 8
الباب 6 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 ص 161 - قرب الإسناد ص 95 - بحار الأنوار
ج 4 ص 155 . طبعة امين الضرب .