2 - باب ان الفاتحة تجزى وحدها في الفريضة مع الضرورة
لا مع الاختيار وتجزئ في النافلة مطلقا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول إن فاتحة
الكتاب تجوز وحدها في الفريضة أقول حمله الشيخ وجماعة على الضرورة
لما يأتي
2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بأن يقرأ الرجل
في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو
تخوف شيئا
( 7290 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة أقول تقدم
الوجه في مثله
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيجزي عني أن أقول في الفريضة
فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أن أعجلني شئ ؟ فقال لا بأس محمد بن يعقوب
عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله .
5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة
هامش
الباب 2 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 160
( 2 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 160
( 3 ) يب ج 1 ص 154
( 4 ) يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 - الفروع ج 1 ص 86
( 5 ) الفروع ج 1 ص 86 يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 أورده أيضا في 1 ر 55