عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت ( إلى
أن قال ) وأكره أن يتبع بمجمرة .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها
بالنار ، فقال : إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح .
( 3285 ) 5 - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن
موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ،
عن أبيه قال : سألت أبا عبد لله عليه السلام لأي علة دفنت فاطمة بالليل ولم تدفن بالنهار ؟
قال : لأنها أوصت أن لا يصلي عليها رجال .
6 - وعنه ، عن أحمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي المقدام ، وزياد بن عبد الله
قال : أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : يرحمك الله ، هل شيعت الجنازة بنار تمشى
معها ، وبمجمرة أو قنديل ، أو غير ذلك مما يضاء به ؟ فذكر حديثا طويلا فيه مرض فاطمة
عليها السلام ووفاتها ( إلى أن قال : ) فلما قضت نحبها وهم في جوف الليل أخذ علي
في جهازها من ساعته ، وأشعل النار في جريد النخل ، ومشى مع الجنازة بالنار حتى
صلى عليها ودفنها ليلا . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
تعجيل التجهيز ، وفي تغسيل الزوجة وغيرها .
11 - باب استحباب مباشرة حفر القبر عينا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حفر لميت قبرا كان
كمن بواه بيتا موافقا إلى يوم القيامة . ( ورواه الصدوق مرسلا ) ورواه الشيخ
أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 50
( 5 ) العلل ص 73
( 6 ) العلل ص 73
تقدم ما يدل على ذلك في 3 ر 6 من التكفين
الباب 11 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 46 - الفقيه ج 1 ص 47 . يب ج 1 ص 127 تقدم صدره في 1 ر 26 من التكفين