رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .
12 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث )
قال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة .
13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى للدم اليوم
واليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل
عند كل صلاتين . أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة .
14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أكثر ما يكون
من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة . أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة
أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، وأن ذلك
لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام . وقال
صاحب المنتقى : المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في
الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى .
وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
( 2180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما
زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم . ورواه الشيخ بإسناده عن
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65 وتقدم بتمامه في 4 ر 8
( 13 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 70 أورده أيضا في 6 ر 30
( 14 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 5 و 6 ر 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 1 ر 14 من الأبواب و 14 ر 1
من الاستحاضة وفى 3 و 10 و 22 و 23 ر 3 من النفاس .
الباب 11 - فيه 5 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 2 2 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 65