أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تمني
موت المسلمين في التجارة ، وما يدل على عدم جواز تمني موت البنات في أحكام
الأولاد عن كتاب النكاح إن شاء الله . 33 - باب كراهة التمرض من غير علة والتشعث من غير مصيبة
1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبي الحسن الواسطي عمن ذكره
أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام : أترى هذا الخلق كلهم من الناس ؟ ! فقال : ألق منهم التارك
للسواك ، والمتربع في الموضع الضيق ، والداخل فيما لا يعنيه ، والمماري فيما
لا علم له به ، والمتمرض من غير علة ، والمتشعث من غير مصيبة . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
34 - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة والابطاء عن العرس
والوليمة وترجيح الجنازة عند التعارض
( 2620 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن
محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، بواسطة عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن رجل يدعى إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل ؟ وأيهما
يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة ، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إذا دعيتم إلى الجنازة
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 من أحكام الأولاد .
الباب 23 - فيه حديث .
( 1 ) المحاسن ص 11 فيه عن أبي الحسن يحيى الواسطي وذيله : والمخاوف على أصحابه في الحق وقد اتفقوا عليه ،
والمفتخر بفخر آبائه وهو خلو من صالح أعمالهم وهو بمنزلة الخلنج يقشر لحاء عن لحاء حتى يوصل إلى جوهره
وهو كما قال الله عز من قائل : ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وقد تقدمت قطعة منه في
3 / 2 من السواك .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 من الملابس في غير الصلاة
الباب 34 - فيه - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 130
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 53