أو يدفع عن صاحب الحدث ، أو يعينه .
( 35045 ) 7 محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال :
يا علي من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله
ومن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ، قيل : يا رسول الله وما ذلك الحدث ؟
قال : القتل - إلى أن قال : يا علي إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب
غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل .
8 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن تميم ، عن الوليد بن
محمد بن إدريس ، عن إسحاق بن إسرائيل ، عن سيف بن هارون ، عن عمرو بن قيس
عن أمية بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، قيل : يا رسول الله
ما الحدث ؟ قال : من قتل نفسا بغير نفس ، أو مثل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة
بغير سنة ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فقيل : ما العدل ؟ قال : الفدية قيل : ما
الصرف ؟ قال : التوبة .
9 وعن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن الحسن ابن بنت إلياس قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لعن الله من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما الحدث ؟ قال :
من قتل مؤمنا . ورواه في ( عيون الأخبار ) نحوه . ورواه في ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 262 - س 3 .
( 8 ) معاني الأخبار : ص 265 - ح 2 .
( 9 ) معاني الأخبار : ص 380 - ح 6 - العيون : ج 1 ص 313 - ح 85 - عقاب الأعمال :
ص 44 - ح 3 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك