8 - باب ان المرتد إذا سرق قطع ثم قتل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي
عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق ، لأنه
مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام
فان أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق
بمنزلته . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
9 - باب حكم من صلى للصنم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى
ابن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين من المسلمين كانا
بالكوفة ، فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان للصنم ، فقال
له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان إلى
الصنم ، فأتى بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا
فطرحهما فيه . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 8 - فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 259 - ح 19 - يب : ج 10 ص 142 - ح 23 .
الباب 9 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 10 ص 140 - ح 13 - الفقيه : ج 3 ص 91 - ح 6 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب اللاحق .