43 - محمد بن محمد المفيد في ( المجالس ) عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن
ابن الوليد ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد
ابن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام : يا زرارة
إياك وأصحاب القياس في الدين ، فإنهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه
يتأولون الأخبار ويكذبون على لله عز وجل ، وكأني بالرجل منهم ينادى من بين
يديه فيجيب من خلفه وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه قد تاهوا وتحيروا في
الأرض والدين .
44 - وعنه عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن
أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لعن الله أصحاب القياس فإنهم غيروا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله
واتهموا الصادقين في دين الله .
45 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحكومة فقال : من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ، ومن
فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر .
( 33180 ) 46 - وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما
يكون به الانسان مشركا ، فقال : من ابتدع رأيا فأحب عليه وأبغض .
47 - وعن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى
ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه ثم قال : ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) .
48 - وعن زرارة وأبي حنيفة جميعا ، عن أبي بكر بن حزم قال :
هامش
( 43 ) مجالس المفيد : ص 39 طبع النجف .
( 44 ) مجالس المفيد : ص - 39 طبع النجف .
( 45 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 18 - ح 6 .
( 46 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 297 - ح 42 .
( 47 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 297 ، ورواه البرقي في المحاسن ص 207 ح 68 نحوه .
( 48 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 297 - ح 46 .