عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام فحل الإبل لم يكونوا
يستحلونه فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا .
2 - قال الصدوق : وقد روي أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن
فإن كان الخامس ذكرا نحروه فأكلته الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى
بحروا اذنها أي شقوها وكانت حراما على الرجال والنساء شحمها ولبنها فإذا ماتت
حلت للنساء ، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجال إن سلمه الله عز
وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت
الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت
أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها
حراما على النساء إلا أن يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء ، والحام
الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره .
3 - قال : وقد يروى أن الحام من الإبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا :
قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء .
4 - العياشي في ( تفسيره ) قال أبو عبد الله عليه السلام : البحيرة إذا ولدت
وولد ولدها بحرت . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المحرمات .
27 باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 2 ) معاني الأخبار : ص 148 .
( 3 ) معاني الأخبار : ص 148 .
( 4 ) تفسير العياشي : ط قم ج 1 ص 348 س 8 .
وتقدم ليب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 24 و 25 و 27 و 30 و 31 و 39 و 40 و 42 وغير ذلك من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على حصر المحرمات . الباب 27 فيه : 5 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 316 317 ح 7 المحاسن ص 401 ح 92 .