15 - باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : ابتدأني أبو عبد الله عليه السلام يوما من غير
أن أسأله فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام ، قال :
قلت : أصلحك الله كله ؟
قال : نعم الجرعة منه حرام .
( 32010 ) 2 - وبهذا الاسناد عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب فأجاز الله له
ذلك إلى أن قال : فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهى حرام ولم يرخص
فيه لأحد .
3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : كل مسكر حرام .
4 - وعنه عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم
الخنزير . وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب عن كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله
فقد حرمه الله عز وجل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
الباب 15 فيه : 30 حديثا وفي الفهرس 27 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 409 ح 9 .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 408 ح 5 .
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 407 ح 1 ( باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر قليله
وكثيره ) يب : ج 9 ص 111 ح 218 .
( 4 ) الفروع : ج 6 ص 408 ح 2 ( باب ان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر كثيره
وقليله ) يب : ج 9 ص 111 ح 215 .