أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة وعلى كراهة التداوي بالمر
في الأطعمة .
25 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها وعدم تحريمه
( 31870 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني قال : كره
أبو عبد الله عليه السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها . ورواه
الشيخ والكليني والبرقي كما مر .
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد
الجوهري ، عن شيبان بن عمرو ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : كنا في مجلس
أبي عبد الله عليه السلام فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى فشرب بنفس واحد
وهو قائم . أقول : هذا محمول على العذر أو إرادة بيان الجواز ونفى التحريم
وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة .
26 - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان
وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيد الله
هامش
وتقدم في ج 1 ( 1 ) ب 12 ص 160 من كتاب الطهارة وفي ب 133 من أبواب الأطعمة ما يدل
على ذلك .
الباب 25 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 222 ح 6 يب : ج 9 ص 93 ح 137 الفروع : ج 6
ص 272 ح 1 المحاسن : ص 456 ح 385 .
( 2 ) المحاسن : ص 456 ح 385 .
وتقدم في ب 76 من أبواب آداب المائدة .
الباب 26 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 391 ح 5 .