7 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا وكراهته ليلا
( 31775 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شرب الماء من قيام بالنهار أقو ى وأصح للبدن .
2 - وعن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال : شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام ، وشرب الماء بالليل من
قيام يورث الماء الأصفر . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن
أبيه أو غيره رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله ، وزاد : من شرب الماء
بالليل وقال : يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات ، لم يضره شرب الماء
بالليل . وروى الذي قبله ، عن النوفلي مثله وأسقط لفظ بالنهار .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من تخلى على قبر إلى أن
قال : أو شرب قائما فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما
يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث أقول : هذا
مخصوص بالليل لما مضى ويأتي .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تشرب
وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع إلى أن قال : فان الشيطان أسرع ما يكون إلى
هامش
الباب 7 فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 382 ح 1 المحاسن : ص 581 ح 57 .
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 383 ح 2 المحاسن : ص 572 ح 17 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ط القديم ص 228 تأتى قطعة منه في ج 2 في 4 / 44 من الملابس وقطعة في
ج 2 في 2 / 21 من المساكن وفي ج 8 في 5 / 7 من الأشربة المباحة .
( 4 ) يب : ط الأول ج 1 ص 100 أورد صدره في 33 .