3 - الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) عن حفص بن عمر ، عن أبي
القاسم بن محمد ، عن إسماعيل بن أبي الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خير ما تداويتم
به الحجامة والسعوط والحمام والحقنة .
( 31735 ) 4 - وعن المنذر بن عبد الله ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : الدواء أربعة : الحجامة ، والطلا ، والقئ ، والحقنة .
5 - وعن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن حسان ، عن عيسى
ابن بشر ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طب العرب في ثلاثة :
شرطة الحجام ، والحقنة ، وآخر الدواء الكي .
6 - وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : طب العرب في سبع : شرطة
الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقئ ، وشربة عسل ، وآخر الدواء
الكي ، وربما يزاد فيه النورة .
7 - وعن مرزوق بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهودي
ويتخذ له الأدوية ، فقال : لا بأس بذلك إنما الشفاء بيد الله .
8 - وعن محمد بن عبد الله الأجلح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق قال : ليس به بأس
قلت : يا ابن رسول الله فيه لحوم الأفاعي قال : لا تقذره علينا ( * ) .
هامش
( 3 ) طب الأئمة : ص 54 20
( 4 ) طب الأئمة : ص 55 س 2 .
( 5 ) طب الأئمة : ص 55 س 7 .
( 6 ) طب الأئمة : ص 55 س 9 .
( 7 ) طب الأئمة : ص 63 س 6 .
( 8 ) طب الأئمة : ص 63 14 .
* لا تقل شيئا يوجب كراهتنا ولا ينبغي أن يستفاد منه النهى بعد تصريحه عليه السلام بالجواز
أولا وعدم احتمال كونه عليه السلام جاهلا بوجود لحوم الأفاعي قبل اخبار الراوي ، والوجه ان
الاستعلاج بالترياق يجوز عند الضرورة لمكان الحاجة وإن كان لحم الأفاعي محرما . ش .