عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال : والتفاح البناني . أقول :
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
80 - باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها وكراهة تقشيرها
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن حسين بن منذر ، عمن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
إن لكل ثمرة سما ( * ) فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء واغمسوها في الماء يعني اغسلوها .
2 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه كان يكره تقشير الثمرة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر
ابن محمد الأشعري والذي قبله ، عن حسين بن المنذر .
81 - باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ولم يفسد
ولم يحمل
( 31455 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عمن حدثه ، عن عبد الله
ابن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط
هامش
تقدم في ب 72 و 73 من هذه الأبواب ما يدل على بعض المقصود ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه .
الباب 80 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 350 - ح 4 - المحاسن : ص 556 - ح 913 .
* كان السم جراثيم الأمراض الموجودة في الهواء أو على بدن الحشرات كالذباب وأمثالها تقع
على الثمرة على ما تبين في العلم الحديث ، وهذا من معجزات الصادق عليه السلام . ش .
( 2 ) الفروع ج 6 ص 350 ح 3 - المحاسن : ص 556 - ح 921 .
الباب 81 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) المحاسن : ص 528 - ح 765 .