قال : ادع بهذا الدعاء للآبق واكتب في ورقة " اللهم السماء لك والأرض لك وما
بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به "
وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه أو ضع فوقه شيئا ثقيلا في
الموضع الذي كان يأوى فيه بالليل .
2 - وباسناده عن أبي جميلة عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : " بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه
إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور " ثم لفها ثم اجعلها
بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوى فيه . ورواه في المقنع
مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان وفي
الوصايا وفي نكاح الإماء وفي المهور وفي العدد وغير ذلك ، ويأتي ما يدل على جملة
أخرى منها .
باب 75 - عدم جواز الرجوع في العتق .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة
بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه
لا شريك عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق .
ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) الفقيه 2 : 48 ، المقنع : 39 فيه : في بيت .
الباب 75 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 376 ، اخرج نحوه عن قرب الإسناد وعدة الداعي في ج 4 في 1 و 2 / 24 من الصدقة
راجعهما وعن التهذيب في ج 6 في 3 / 11 من الوقوف .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 11 من الوقوف و 1 / 10 من الهبات .