1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم : يرد على المسلم . الحديث . ورواه
الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم .
باب 51 - ان المملوك إذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاث
مائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن
يسار قال : قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال :
يا هذا من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف وأعتقه فلان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
ليت انى كنت أعتقه ، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام : انى قلت لمولاي : بعني
بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن كان يوم
شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ .
باب 52 - ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت
شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن
مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
هامش
( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 318 ، أخرجه عن الكافي والمسائل وقرب الإسناد في ج
6 في 1 / 1 من الجعالة .
( 2 ) الفروع 2 : 140 ، الفقيه 2 : 47 ، أورد تمامه في 1 / 49 .
الباب 51 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 371 .
الباب 52 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 317 و 314 ، الفقيه 2 : 38 ، أخرجه عن الفقيه وباسناد آخر عن التهذيب
في ج 6 في 2 / 26 من الوصايا .