باب 94 - كراهة نهك العظام من غير تحريم وقطع اللحم على المائدة بالسكين .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي
عن محمد بن محمد بن الهيثم عن أبيه عن أبي حمزة قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السلام
يقول : لا تنهكوا العظام فان للجن فيها نصيبا فان فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من
ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط عن أبيه عن أبي حمزة مثله . أحمد بن أبي -
عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي مثله .
2 - وعن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته
عن العظم أنهكه قال : نعم .
3 - وعن ابن أبي عمير عن محمد بن عمر بن الوليد عن محمد بن الفرات عن زيد
ابن علي عن آبائه عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقطع اللحم على المائدة بالسكين .
باب 95 - استحباب الابتداء بالملح في الاكل والختم به
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله لعلى ( ع ) : افتتح طعامك بالملح واختم به فان
هامش
الباب 94 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 171 ، الفقيه 2 : 112 ، المحاسن : 472 فيه وفي الكافي : ( محمد بن
الهيثم ) وفيها : قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما
فصاح به فقال : لا تفعل فاني سمعت .
( 2 ) المحاسن : 472 .
( 3 ) المحاسن : 471 فيه : ابن أبي عمير عن سجادة عن محمد بن عمر ابن الوليد
التميمي البصري .
الباب 95 - فيه 15 حديثا وفي الفهرست 16 :
( 1 ) الفروع 2 : 172 ، المحاسن : 593 .