أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن وعلى الحكم الثاني في النجاسات وفي
الأطعمة المحرمة .
باب 83 - انه يستحب إذا حضر الخبز ان لا ينتظر به غيره
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة
ابن زيد عن بعض رجاله رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكرموا الخبز قيل : يا رسول الله
وما إكرامه ؟ قال : إذا وضع لا ينتظر به غيره - الحديث . وعن الحسين بن محمد عن السياري
عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : وذكر مثله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
باب 84 - انه يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا
إذا لم يكن أدم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي -
الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم .
2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه
قال : قال رسول الله : أكرموا الخبز - إلى أن قال - ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع . ورواه
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 16 من احكام المساكن وعلى الحكم الثاني في ب
65 و 66 من النجاسات وب 61 من الأطعمة المحرمة .
الباب 83 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 166 . أورد ذيله في 2 / 84 .
تقدم ما يدل على لزوم إكرامه في ب 79 راجع 2 / 85 .
الباب 84 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 166 .
( 2 ) الفروع 2 : 166 ، المحاسن : 585 فيه : ( عن بعض الكوفيين ) وفيه : ( أكرموا الخبز وعظموه فان الله تبارك وتعالى انزل له بركات من السماء واخرج بر الأرض من
كرامته أورد صدره في 1 / 83 .