2 - وعن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام :
إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردنه .
باب 70 - ان الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب
تقديم الاكل والا استحب تقديم الصلاة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام
فقال : إن كان في أول الوقت يبدء بالطعام وإن كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره
فليبدء بالصلاة . وفي نسخة أخرى وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك الصلاة
فابدأ بالصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وذكر مثل النسخة الأولى . ورواه
البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى .
باب 71 - استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم ( عن - خ ) الجعفري عن
محمد بن الفضيل رفعه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا اكل لقم من بين عينيه وإذا شرب
سقى من عن يمينه .
2 - قال الكليني وروى نادر الخادم قال كان أبو الحسن عليه السلام يضع جوزينحة ( * )
على الأخرى ويناولني . ورواه البرقي في المحاسن عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم مثله .
هامش
( 2 ) المحاسن : 423 فيه : أبي عبد الله عن أبيه عن علي . وفيه : فلا مرد له .
الباب 70 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 164 فيه . ( وإن كان قد مضى من الوقت شئ وتخاف ان تفوتك فتعيد
الصلاة فابدء بالصلاة ) يب 2 : 363 فيه : ( مضى من الوقت خاف ) المحاسن : 423 .
الباب 71 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 165 .
( 2 ) الفروع 2 : 164 ، المحاسن : 424 .
* الجوزينح من الجوز معرب جوزينه وافي .