دعها واغسلوا أيديكم فيها . ورواه البرقي كما مر الا أنه قال انزعها . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله دعها .
3 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن عن عبد الرحمان بن أبي داود قال : تغدينا
عند أبي عبد الله عليه السلام فأتى بالطشت فقال : اما أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضؤون الا واحدا واحدا
واما نحن فلا نرى بأسا ان نتوضأ جماعة قال فتوضأنا جميعا في طشت واحد .
4 - وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن
صبيح قال : تعشينا عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة جماعة فدعا بوضوءه فقال : تعال حتى
نخالف المشركين الليلة نتوضأ جميعا . وعن النهيكي عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن
عبد الحميد مثله .
باب 52 - استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا توضأ بعد الطعام
مس المنديل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه البرقي في المحاسن عن
أبيه عن محمد بن أبي عمير مثله .
2 - وعن علي بن محمد عن محمد بن أحمد بن أبي محمود عن أبيه عن رجل قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل فلا تزال البركة
هامش
( 3 ) المحاسن : 426 .
( 4 ) المحاسن : 428 .
راجع 9 / 112 وههنا و 59 / 10 من الأطعمة المباحة .
الباب 52 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 162 يب 2 : 362 ، المحاسن : 428 .
( 2 ) الفروع 2 : 162 فيه : ( محمد بن أحمد عن محمد بن أبي محمود ) المحاسن :
424 فيه : ( عن أبيه أو غيره يرفعه ) وفيه : فإنه لا يزال .