5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال علي عليه السلام : يجر الأب الولاء إذا أعتق .
6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قيل
له : اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم ، فقال : انى أكره ان
اجر ولائهم .
أقول : فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده ، إليه بل يقصد
بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له .
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد
بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتق هو المولى والولد
ينتمي إلى من شاء . ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور .
أقول : يأتي وجهه .
8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فان
أعتق المملوك لحق بأبيه .
9 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء
عن الحسن بن مسلم قال : حدثتني عمتي ، قالت : انى جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل
أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم علي ثم قال : ما يجلسك ههنا ؟ قلت : انتظر
مولى لنا ، قالت : فقال لي : أعتقتموه ؟ فقلت : لا ولكن أعتقنا أباه فقال : ليس ذاك
مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
هامش
( 7 ) يب 2 : 319 ، صا 4 : 23 ، الفقيه 2 : 43 .
( 8 ) الفروع 2 : 56 أخرجه أيضا في 3 / 3 من نكاح العبيد .
( 9 ) الفروع 2 : 139 يب 2 : 319 : صا 4 : 22 فيه وفي الكافي : الحسين بن مسلم .