باب 65 - حكم العمل بشعر الخنزير
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان
ابن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى رجل خراز لا يستقيم عملنا
الا بشعر الخنزير نخرز به قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب
دسمه ثم اعمل به .
2 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه
قال لا ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به
وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن
المغيرة والذي قبله باسناده عن حنان بن سدير مثله .
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 66 - تحريم اكل النجس وشربه
1 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال :
و
هامش
الباب 65 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 359 . الفقيه 2 : 112 ، أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 3 / 58 مما
يكتسب به .
( 2 ) يب 2 : 359 الفقيه 2 : 112 . أخرجه عن الفقيه بألفاظه في ج 6 في 4 / 58
مما يكتسب به .
( 3 ) يب 2 : 359 . أورده أيضا في ج 1 في 3 / 13 من النجاسات .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 2 / 58 ما يكتسب به وههنا في ب 33 .
الباب 66 - فيه حديث :
( 1 ) تحف العقول : 80 - 83 ( ط 1 ) و 333 ( ط 2 ) أوردنا الحديث بطوله في ج 6 في
1 / 2 مما يكتسب به وذيله .