الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة .
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة .
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة .
4 - وعنهم عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
باب 62 - تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم
الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة
عليها خمر قد يبس
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 360 أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في
2 / 65 من النجاسات .
( 3 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 360 أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في 3 / 65
من النجاسات .
( 4 ) الفروع 2 : 156 يب 2 : 361 . أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج 1 في 4 / 65
من النجاسات .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 65 و 66 من النجاسات وتقدمت ههنا في ذيل ب 54
رواية عن المسائل تدل عليه .
الباب 62 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 156 المحاسن : 585 فيه : ( عن المائدة فخرج ) يب 2 : 362 لفظ ( ملعون )
لم يتكرر في المصادر .