باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أحمد بن محمد البرقي في المحاسن
عن إسماعيل بن مهران مثله . وعن محمد بن علي بن أسباط عن علي بن جعفر وعن يعقوب
ابن يزيد عن علي بن جعفر وذكر الذي قبله .
3 - وعن أبيه عن صفوان عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي
والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم . قال : لا .
3 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المسلم له ان يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة
أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه قال : لا ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 53 - عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم تنجيسهم للطعام
1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي
فقال : إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال : سئل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم مجوسي أيدعونه إلى
هامش
( 3 ) المحاسن : 453 . .
( 4 ) قرب الإسناد : 117 بحار الأنوار . .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات وههنا في ب 51 راجع ب 53
و 54 وذيله ويأتي في ب 15 من آداب المائدة .
الباب 53 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 155 فيه : ( فتوضأ ) المحاسن : 453 فيه : ( اليهود والنصارى والمجوس
قال : إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس ) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 54 من النجاسات
( 2 ) الفروع 2 : 155 ، المحاسن : 452 يب 22 : 360 فيه : ( القاسم وفضالة عن
الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ) أورده أيضا في 2 / 14 من النجاسات .