باب 18 - تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
ما لم ينص على إباحته وعدم تحريم أكل ماله أحدها
ما لم ينص على تحريمه
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا تأكل
ما لم تكن له قانصة .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن زرارة
في حديث أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء فقال : ما كانت له قانصة فكل وما لم -
تكن له قانصة فلا تأكل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي
الزيات عن زرارة . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن علي الزيات عن
زرارة مثله .
3 - وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث قال : كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة
الحمام لا معدة كمعدة الانسان إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير
مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام نحوه .
4 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ( * )
هامش
الباب 18 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 152 .
( 2 ) الفروع 2 : 152 فيه : على الزيات ( علي بن رئاب - خ ) يب 2 : 342 الفقيه 2 :
105 ، أورد صدره في 1 / 19 وما قبله في 4 / 20 .
( 3 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 . أورد صدره في 3 / 3 وقطعة منه في 3 / 2 و 2 / 19
( 4 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 343 .
* كان في المسودة فوق كلمة ( من ) لفظة تشبه ( الان ) لم تقرأ .