في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس
عافوها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 6 - حكم اكل كل ذي حمة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : انه كره اكل كل ذي حمة . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد .
أقول : هذا محمول على التحريم لما يأتي .
باب 7 - حكم اكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في
كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا ( تقذرا ظ ) .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية لما يأتي .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام : انه كره اكل الغراب لأنه فاسق .
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 7 / 9 من النجاسات وههنا في 8 / 4 راجع 6 / 1 من
الأطعمة المباحة ويأتي في 1 / 42 هناك .
الباب 6 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 151 يب 2 : 348 .
الباب 7 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب 3 : 343 صا 4 : 66 .
( 2 ) يب 2 : 343 صا 4 : 66 علل الشرائع : 165 .