عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال : لا بأس أن تأكلوا
مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل
منه . الحديث .
أقول : يأتي وجهه .
17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب يقتل فقال : كل ، قلت : ان اكل منه ، قال : إذا أكل منه فلم يمسك
عليك إنما أمسك على نفسه .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير
معلم قال : ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث
الأول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل
بما يأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من
نجاسة الكلب وغير ذلك .
18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب
والفهد فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات
وهو معه فكل فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه .
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب ويأتي الوجه في حكم الفهد .
باب 3 - انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم . خ "
و
هامش
( 17 ) يب 2 : 345 فيه : ( كله فقلت : آكل منه فقال ) صا 4 : 69 فيه : فقلت : آكل منه .
( 18 ) يب 2 : 345 .
لعل ما تقدم في ب 1 يدل عليه بعمومه ويأتي ما يدل عليه في 3 / 4 راجع 6 / 6 و 6
و 8 و 9 / 9 .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفروع 2 : 140 فيه : ( فقال لي : ليس شئ ( يؤكل منه خ ) مكلب أورد