9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في العيون والمحاسن عن علي بن
عاصم عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام مر برحبة القصابين
بالكوفة فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرة وقال
له : ويحك ان الله لا يحجبه شئ ولا يحتجب عن شئ ، قال الرجل انا أكفر عن
يميني يا أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا لأنك حلفت بغير الله وفي الارشاد عن الشعبي
عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .
10 - وقد تقدم في أحاديث العمرة في حديث علي بن أبي حمزة عن أبي
الحسن عليه السلام أنه قال : وحقك لقد كان منى في هذه السنة ست عمر .
أقول : هذا ( 1 ) يحتمل الاختصاص به عليه السلام .
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله : " وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون " قال : من ذلك قول
الرجل : لا وحياتك .
12 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : شرك طاعة قول الرجل : لا والله
وفلان الحديث .
13 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : اليمين التي تكفران يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) لم نجد قوله أقول الخ في حواشي المسودة .
( 9 ) الفصول المختارة : 37 ، ارشاد المفيد : 120 فيه : يا ويلك ان الله أجل من أن يحتجب
عن شئ أو يحتجب عنه شئ سبحان الذي لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في
السماء ، فقال الرجل : أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال عليه السلام : لا ، انك لم تحلف بالله فتلزمك كفارة الحنث وإنما حلفت بغيره .
( 10 ) تقدم في ج 5 في 3 / 6 من العمرة .
( 11 ) تفسير العياشي 2 : 199 .
( 12 ) تفسير العياشي 2 : 199 .
( 13 ) فقه الرضا : 59 .