لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل ، وما كان عليك أن لا تفعله
فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين :
أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ،
أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأخرى على ثلاثة
أوجه : فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له ،
ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . وتقدم ما يدل على قدر
الكفارة في الكفارات .
باب 24 - ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح
فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك
الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها
كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت " أن لا تفعله فليس
عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن
هامش
( 5 ) 2 : 117 ، أورد بعده في 9 / 12 وبعد ذلك في 9 / 18 وذيله في 3 / 9 ، ورواه
أحمد بن محمد في النوادر : 59 عن أبان عن ابن أبي يعفور .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 9 و 2 / 19 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 ، وتقدم ما يدل على
مقدار الكفارة في ج 7 في ب 12 من الكفارات .
الباب 24 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( فان عليك فيها الكفارة ) يب 2 : 330 صا 4 : 42 فيهما : ( ان
لا تفعله ففعلته فليس عليك فيها الكفارة ) وفيهما أيضا : ( ففعلته فان عليك فيها الكفارة ) ونسخة من
الكافي خالية عن قوله : ( فليس عليك إلى قوله : ثم فعلته )