أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 9 - تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب وعدم
لزوم الكفارة بها
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ،
ويمين تجب فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة :
الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها
الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ،
واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرأ مسلم على حبس ماله .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له : فعلت كذا وكذا ، فقال : لا والله
ما فعلته ، وقد فعله ، فقال : كذبة كذبها يستغفر الله منها . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين
" إلى أن قال : " وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرأ
مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا .
4 - وفي عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 7 .
الباب 9 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 367 يب 2 : 328 .
( 2 ) الفروع 2 : 375 يب 2 : 330 .
( 3 ) الفقيه 2 : 117 ، أورد قطعاته في 9 / 12 و 9 / 18 و 5 / 23 .
( 4 ) عقاب الأعمال : 16 فيه : ( علي بن حماد عن حريز ) المحاسن : 119 فيه : ( عن علي )
أورده عن الكافي في 10 / 4 .