فضة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
55 - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر
وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل
اختتن ولو بلغ ثمانين سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن
الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل إن رجلا
من الرهبان أسلم على يده " إلى أن قال : " فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص
قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال :
قد اختتنت في سابعي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
56 - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض
على النساء .
( 27530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 20 / 44 وب 52 .
الباب 55 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 91 ، يب : ج 2 ص 238 .
( 2 ) الأصول : ص 266 " باب مولد موسى بن جعفر عليه السلام " أورده أيضا في ج 2 في
9 / 10 من لباس المصلي . راجع ب 52 و 56 و 57 .
الباب 56 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 91 ، يب : ج 2 ص 238 .