صالح ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا يدخل الفقر
بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو
فاطمة من النساء .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن
القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : ولد لي غلام
فماذا اسميه ؟ قال : بأحب الأسماء إلي حمزة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
ويأتي ما يدل عليه .
27 - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير
لنفسه وان لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خثيم ، عن معمر بن خثيم ، قال : قال لي
أبو جعفر عليه السلام : ما تكنى ؟ قال : ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية
قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال : من اكتنى
وليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام : شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام
إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 236 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 وفى 8 و 9 / 24 ويأتي ما يدل عليه في 5 / 28 راجع ب 87 .
الباب 27 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 236 .
( 2 ) الأصول : ص 389 ( باب البر بالوالدين ) .