لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع
حراير بالعقد الدايم ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع .
( 26240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جمع الرجل
أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال :
لا يجمع ماءه في خمس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟
فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن
يتزوج قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء الحديث
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر
من أربع حراير وفى ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق عليه السلام في
حديث شرايع الدين مثله . ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا
4 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية . وب 4 من المتعة . راجع ب 140 من مقدمات النكاح .
الباب 2 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 198 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 8 مما يحرم بالكفر .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 218 .