سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان . بن هلال
في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب
أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال :
هو ذاك .
( 25770 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) مرسلا وكذا رواه البرقي في ( المحاسن )
إلا أنه قال : هو الكفر بالله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد
ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال :
ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب فقال : ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على
نبيه صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة
ونحوهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قبل غلاما
من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 70 ، عقاب الأعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112
( 3 ) يب : ج 2 ص 459 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19 .
الباب 21 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 72 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 72 .