جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله
بخمس عشرة امرأة فماتت منهن اثنتان ، ودخل بثلاث عشرة منهن ، وقبض عن تسع
فأما التي لم يدخل بهما فعمرة والشنباء ، وأما الثلاث عشرة اللاتي دخل بهن فأولهن
خديجة بنت خويلد ، ثم سودة بنت زمعة ، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية
ثم أم عبد الله عايشة بنت أبي بكر ، ثم حفصة بنت عمر ، ثم زينب بنت خزيمة بن
الحارث أم المساكين ، ثم زينب بنت جحش ، ثم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ،
ثم ميمونة بنت الحارث ، ثم زينب بنت عميس ، ثم جويرية بنت الحارث ، ثم صفية
بنت حي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله خولة بنت حكيم السلمي ،
وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه : مارية القبطية ، وريحانة الخندفية ،
والتسع اللاتي قبض عنهن عايشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة
بنت الحارث وأم حبيب بنت أبي سفيان ، وصفية بنت حي بن أخطب ، وجويرية
بنت الحارث ، وسودة بنت زمعة ، وأفضلهن خديجة بنت خويلد ، ثم أم سلمة بنت
أبي أمية ، ثم ميمونة بنت الحارث .
12 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن يونس بن عبد الرحمن عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله :
" انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " وقال : " وأحل لكم ما وراء
ذلكم " وقال : " وأحل لكم ما ملكت ايمانكم " ( * ) أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى عدم جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم ، وجوازه
في المنقطع وملك اليمين .
هامش
( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 218 راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 8 / 60 من آداب الحمام ، وفى ج 2 في 5 / 32 من الملابس
وفى ج 6 في 5 / 1 من الدين ، وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تجاوز الأربع
بالعقد الدائم وجوازه في غيره في أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وما يحرم باستيفاء العدد ، والمتعة
ونكاح العبيد والإماء وغيرها .
* الظاهر أن هذه نفل بالمعنى ، إذ لم نعهد في القرآن آية بهذه الألفاظ . المصحح .